موريتانيا تشارك في ملتقى للاقتصاد الرقمي بجنيف :|: وزيرالداخلية : يجب الابتعاد عن المخاطر قرب الحدود مع مالي :|: وزيرة : تمثيل النساء وصل 30‎%‎من القوة العاملة في موريتانيا :|: الحكومة : لا توجد أي مشكلة مع مالي :|: ماهي أنواع الرهاب الاجتماعي ؟ :|: أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024 :|: موريتانيا تشارك في القمة الافريقية-الأمريكية :|: عودة رئيس الجمهورية من العاصمة بانجول :|: المجلس الوطني للحزب الحاكم يصوت لترشيح ولد الغزواني :|: مرشحون للرئاسيات يعقدون مؤتمرا صحفيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
 
 
 
 

أبزرمواد مشروع قانون ”حماية الرموز الوطنية“

mercredi 14 juillet 2021


صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.

وتقول المادة الثانية من مشروع القانون إنه ”يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني“.

وسيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.“

وتقول المادة الثالثة، إنه ” يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتشير المادة الرابعة من مشروع القانون المذكور إنه ” يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“

وسيعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتخول المادة السابعة من مشروع القانون المذكور للنيابةا لعامة ممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص على عليها في مشروع القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية، وذلك وفق مشروع القانون.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا