تساقط الأمطارعلى مناطق مت٠رقة من البلاد :|: موريتانيا : و٠اة وزيرخارجية أسبق :|: وزيرالاقتصاد يلتقي بالمديرالإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان :|: اجتماع مبرمج اليوم للرئيس مع الولاة :|: مستقبل التجارة الن٠طية Ù ÙŠ العالم بعد الدولار :|: توقعات بأمطارمت٠اوتة Ù ÙŠ أغلب الولايات :|: أكاديميون :خروقات بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ للتعليم العالي :|: موريتانيا تدين محاولة اغتيال رئيس جزر الق٠مر :|: تساقط الأمطارعلى مناطق مت٠رقة من البلاد :|: وزيرالاتصال : نولي عناية قصوى للصحا٠ة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تدني النجاح ٠ي المسابقات قنبلة موقوتة تهدد مستقبل البلد
تصريح "مث ÙŠØ±" للنائب بيرام اعبيدي
مادة غذائية غير متوقعة تخلصك من رائحة ال٠م الكريهة
و٠اة مصمم أبرز أغل٠ة الكتب العربية
مدير “بوليتكنيك†: إجراء المنح تم تضخيمه
تحويلات وتعيينات بقطاع الدرك الوطني
"كولا غزة" تغزو السوق الأوروبية !!
ت٠اصيل زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ" !!
أسعار الن٠ط لشهرأكتوبر ترت٠ع ٠وق 80 دولارًا
5 وظائ٠هي الأكث Ø± إرهاقا ...ماهي !
 
 
 
 

إشكالية سن البلوغ [18 سنة] لدى القاصــر الجانـح ..

samedi 26 mars 2016


مقاربة حول أساس المسؤولية الجنائية وعقوبة الط٠ل القاتل من خلال الشريعة والقانون.
د٠ونَ تَعَم٠ّق٠؛...

ليس من الهي٠ّن أن نناقش مسألة جوهرية كمسألة المسؤولية الجنائية للط٠ل\ القاصر\ الحدث Le mineur \ L’enfantدون أن نعرض إلى الإشكال الأهم المطروح حول مبنى المسؤولية بصورة عامة.

٠إذا كان الم٠جرم هو لَوْلَب٠الجريمة وم٠حرّكها وهو المسؤول الأول لكونه محل انطباقها ØŒ باعتباره الم٠كر Ùˆ المحضر والمخطط لها والمن٠ذ لها اختيارًا أو اضطراراً حسب المنطلق ال٠لس٠ي، ٠إن السائد المستقرَّ أن المجرم لا يكون مسئولا عن أ٠عاله٠إلا إذا كان يتمتع بالقدرة على الت٠كير والإرادة الحرة، خاليًا من أي عارض ين٠ي عنه٠الص٠ة الإجرامية، بمعنى أدق أن الإنسان يكون أهلاً للمسؤولية عندما يكون ذا قوة ن٠سية من شأنها الخلق والسيطرة، وهي الإرادة الم٠عتبرة قانونًا، الم٠تجهة اتجاهًا م٠خال٠ًا للقانون، أي "الإرادة الآث Ù…Ø©"ØŒ التي تجس٠ّد خطورة الجاني، الأمر الذي جعلها أساسًا للمسؤولية الجنائية ØŒ وتعكس هذا الضابط Ø« Ù„اث Ø© معايير : [ السن؛و الاختيار؛و خرق القانون ] تجيز م٠عاملة م٠رتكب ال٠عل حينها كم٠جرم.

إن أهم هذه المعايير هو السن لأنها محدد جوهري للمسؤولية الجنائية انطلاقا من التباين الجدلي الذي تعكسه النظريات ال٠لس٠ية الوضعية و العقدية الإسلامية التي تحاول الإجابة على التساؤل الم٠دو٠ّي ( هل مرتكب ال٠عل م٠خير أم م٠سيَّر ؟).

لقد تمخض عن هذا الت٠كير اتجاهان أساسيان تمَّ التو٠يق بينهما ٠يما بعد، الأول يجعل أساس المسؤولية حرية الإنسان Ù ÙŠ الاختيار، وتقدير أعْمَاله٠الم٠ختل٠ة التي يكون مسئولا عنها أخلاقيا ما دام قد ٠علها اختيارا؛ ٠يعطي للمسؤولية الجنائية طابعا أخلاقيا لقيامها على الاختيار أي الحرية، والإدراك بمعنى التمييز(النظرية التقليدية)ØŒ والث Ø§Ù†ÙŠ يجعل أساسها الخطورة الإجرامية ٠المسؤولية الجنائية لا تقوم على أساس أخلاقي Ù ÙŠ نظره، لأن الإنسان م٠سيَّر وليس م٠خيَّرا ٠إرادته ليست حرة لخضوعها لمؤث Ø±Ø§Øª أقوى، منها ما هو كامن Ù ÙŠ شخصه٠، ومنها ما هو اجتماعي (النظرية الوضعية الجبرية)ØŒ وأمام هذا الجدل حاول البعض التو٠يق بجعل حرية الاختيار أساسا للمسؤولية الجنائية لتسليط العقوبة كجزاء، ٠إن لم يكن ذلك الأساس موجودا، تسلط عليه تدابير احترازية لمواجهة خطورته٠.

Ùˆ نحن نؤمن ونسل٠ّم أن الإدراك والاختيار أهم أسس المسؤولية الجنائية ونرى من الث Ø§Ø¨Øª أن الإنسان ي٠ولد ٠اقد الإدراك، Ø« Ù… تدريجيًا بتقد٠ّم س٠ن٠ّه٠ونضج عقله٠يتكامل إدراكه. لذا ٠إن السن كعاكس لذلك تبقى أهمّ أسس المسؤولية الجنائية.

لقد حددت غالبية التشريعات الحديث Ø© سنًّا م٠عينة للمسؤولية الجنائية ØŒ هي تمام سبع سنوات تأسيسًا على عدم إدراك الصغير لعواقب العمل الإجرامي ممَّا يمنحه قرينة غير قابلة للدَّحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية، وتصبح هذه القرينة بسيطة إبتداءا من سبع سنوات [المواد : 2 Ù‚ Ø­ ج Ø· الموريتاني، Ùˆ94 ع أردني،64 ع لبناني، 49 ع سوداني ØŒ236 ع سوري،18 ع كويتي] ØŒ Ùˆ تتجه بعض التشريعات الأخرى إلى أزيد من ذلك Ùˆ أقل من Ø« Ù„اث Ø¹Ø´Ø± سنة كالمشرع ال٠رنسي، Ùˆ Ù ÙŠ كل الأحوال نجد أن تلك التشريعات تعاملت مع الجريمة المرتكبة من قبل الأط٠ال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 Ùˆ 15 سنة بمعاملة خاصة وأخضعتهم لإجراءات الحماية، بدل المعاقبة.

وقبل٠انطلقت الشريعة الإسلامية ٠ي تحدديها لأساس المسؤولية الجنائية من مبدإ الحرية والاختيار، وجعلت الأساس العاكس لهما هو بلوغ سن التكلي٠٠لا مسؤولية جنائية على غير البالغ شرعا.

بيد أن طبيعة العقوبة Ù ÙŠ المنظومة الوضعية التي تعتمد أساسا العقوبة السالبة للحرية "السَّجنية" ØŒ ٠رضت اعتماد التجنيح، وتنصي٠العقوبة Ù ÙŠ مجال الأحداث ØŒ غالبا ونادرا ما تسلط عقوبة الإعدام على الط٠ل القاصر، تختل٠تماما عن طبيعتها Ù ÙŠ المنظومة العقابية الإسلامية التي تتنوع ٠يها العقوبة تبعا لتنوع غايتها [الوقاية، Ùˆ الن٠عية] إلى عقوبات الحدود ØŒ والقصاص ØŒ Ùˆ التعازير ٠هل يمكن أن تطبق هذه العقوبات وبشكل خاص الحدود والقصاص على الط٠ل القاصر غير المكل٠أم لا وهل المعتبر لقيام المسؤولية الجنائية هو سن 18 سنة، أم أن المعتبر هو بلوغ سن التكلي٠بالم٠هوم الطبيعي؟.

إن هذا لا يطرح أي إشكال Ù ÙŠ التشريعات الحديث Ø© ذات الخل٠ية الوضعية لانطلاقها من أن أساس المسؤولية يعتمد على بلوغ الإنسان للسن القانوني الذي عينه المشرع وغالبا ما يكون 18 سنة، لكنه يث ÙŠØ± جملة من التساؤلات Ù ÙŠ منظومتنا الجنائية ذات الخل٠ية الإسلامية الواضحة التي تعتمد الث Ù„اث ÙŠØ© الآن٠ة [الحدود، القصاص، التعازير] بالإضا٠ة إلى تدابير الحماية الخاصة بالأحداث Ø§Ù„تي كر٠ّست لها مقتضيات خاصة، خصوصا إذا تعلق الأمر بجرائم القصاص والحدود Ùˆ الديات.

لقد ات٠ق ٠قهاء الشريعة على انه يشترط لوجوب القصاص والحدود أن يكون ال٠اعل مكل٠ا أي بالغا عاقلا عند ارتكاب ال٠عل الج٠رْم٠ي٠ّ. Ùˆ أجمعوا على عدم ش٠م٠ول الحدود وكذا القصاص للط٠ل القاتل سواء قتل ط٠لا أو بالغا، يقول ابن عر٠ة "Ùˆ شرط إيجاب القَوَد كون الجاني بالغا عاقلا"ØŒ وقد أطنب الش٠ّرَّاح٠و الم٠حَش٠ّون Ù ÙŠ ذلك عند قول خليل "بابٌ : إن اتل٠مكل٠و إن ر٠قَّ غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام.."ØŒ

وكذا عند قوله :" وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله لا شريك مخْطئ٠ومجنون"ØŒ قال Ù ÙŠ الك٠ا٠: الشَّرْط٠٠٠ي القَوَد٠كَوْن٠الم٠جْتَر٠ي\ م٠كَلَّ٠ا وع٠صْمَة الم٠تَبَّــر٠، ÙˆÙ ÙŠ شرحه "وعمد الصبي والمجنون خطأ Ù ÙŠ مالهما إن كان Ùˆ إلا Ù Ù ÙŠ ذمتهما ٠ان بلغ عمدهما أو خطؤهما Ø« Ù„Ø« Ø¯ÙŠØªÙ‡Ù…ا أو دية المظلوم ٠أكث Ø± ٠على العاقلة ومن ي٠يق أحيانا نظر لحاله حين جَنَى"ØŒ Ùˆ قد أورد الحَطَّاب عند قول المصن٠انه يشترط Ù ÙŠ وجوب القصاص على القاتل Ø« Ù„اث Ø© شروط الأول أن يكون مكل٠ا وهو العاقل البالغ ٠لا قصاص على صبي ولا مجنون وعمدهما كالخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ر٠ع القلم عن Ø« Ù„اث Ø¹Ù† النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى ي٠يق" رواه أبو داود.

وقد نبه الحَطَّاب إلى أن : "المر٠وع Ù ÙŠ الحديث Ø¥Ù†Ù…ا هو الإث Ù… وهو من باب خطاب التكلي٠وأما الضمان ٠هو من باب خطاب الوضع ٠الأول شرط ٠يه علم المكل٠وقدرته بينما لا يشترط ٠يه العلم والقدرة ٠يضمن النائم ما أتل٠ه Ù ÙŠ حال نومه من الأموال Ù ÙŠ ماله وكذلك ما اتل٠من الدماء غير انه إن كان دون Ø« Ù„Ø« Ø§Ù„دية ٠عليه وان بلغ Ø« Ù„Ø« Ø§Ù„دية ٠أكث Ø± ٠هو على عاقلته، قال : وليس هذا بمعارض للحديث Ø§Ù„مذكور".

بيد أن ال٠قهاء اختل٠وا Ù ÙŠ وضع معيار مطَّرد للبلوغ أو الإدراك، أو العقل أو التكلي٠أو الرشد،أو الح٠ل٠م، أو الأش٠دَّ، وان ات٠قوا على أن معنى تلك المتقاربات إن لم تكن Ù ÙŠ نظرهم متراد٠ات لغوية يختل٠أحيانا مدلولها ال٠قهي دون مغزاها، ٠قالوا إن البلوغ قوة تحدث Ù„لشخص تنقله من حال الط٠ولة إلى حال الرجولة ØŒ Ùˆ أن الإدراك الوصول والانتهاء إلى وقت التكلي٠، Ùˆ أن التكلي٠إلزام المخاطب بما ٠يه كل٠ة ومشقة من ٠عل أو ترك، وأن الر٠ّشد حسن التصر٠٠ي المال والقدرة على استث Ù…اره واستغلاله استغلالا ØŒ Ùˆ أن الأش٠دّ طور يبتدئ بعد انتهاء حد الصغر من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى سن الأربعين وقد حدَّه ابن عباس بث Ù…اني عشرة سنة وهي اقل ما ٠يه.

٠نرى أن جميع تلك المدلولات المتقاربة أو المتراد٠ة توصل إلى غاية ونتيجة واحدة هي البلوغ العاكس للتكلي٠، لكنهم اختل٠وا Ù ÙŠ علامة حصوله الطبيعية كالاحتلام والحبل والحيض، كما اختل٠وا أيضا Ù ÙŠ الس٠ّن الدالَّة عليه عند عدم حصول العلامة الأولى، ٠رأى الجمهور [الشا٠عية والحنابلة Ùˆ أبو يوس٠ومحمد من الحن٠ية] أن البلوغ بالس٠ّن يكون عند تمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنث Ù‰ØŒ ٠يما رأى المالكية أن البلوغ يكون بتمام Ø« Ù…اني عشرة سنة وقد روى الحَطَّاب٠خمسة أقوال Ù ÙŠ المذهب تحدد سنَّ البلوغ بـ : 17- 18- 16- 15- 19 سنة، و٠رَّق أبو حني٠ة بين الذكر والأنث Ù‰ قائلا إن البلوغ بالسن للغلام 18 سنة والجارية 17 سنة.

إن هذا التباين الجل٠ي٠ّ Ù ÙŠ ال٠قه يمك٠ّننا من ٠هم التصور الإسلامي للإجابة على التساؤل المل٠ح٠ّ عن مدى تحديد سن٠ّ البلوغ ØŒ Ùˆ من Ø« Ù…ÙŽÙ‘ ٠هل البلوغ الجسمي أو الجنسي الطبيعي هو المعيار للمسؤولية الجنائية، أم أن البلوغ العقلي هو أساسها.

والجواب بدون بَداهة هو أن سن التكلي٠أو الرشد الجنائي لا يمكن أن يكون تابعا للبلوغ الجسمي ٠قط. Ùˆ أبسط دليل على ذلك أننا نرى Ù ÙŠ ال٠قه الإسلامي تلازمَ البلوغ مع العقل، ولذلك استث Ù†ÙŠ المجنون ال٠اقد للعقل من المسؤوليات والتكلي٠الشرعي رغم بلوغه بدنيا وجنسيا لأنه ٠اقد العقل والرشد غير قادر على تمييز الأمور.

إن الإشكالية ناشئة من الجمع بين معياري : سن البلوغ الشرعي المعتبر Ù ÙŠ الأحكام العبادات، وسن الرشد العقلي المعتبر لقيام المسؤولية الجنائية ØŒ رغم أن القرآن أشار بصورة رائقة إلى ال٠رق بين البلوغ Ùˆ الرشد حيث ÙŠØ¶Ø¹ الرشد شرطا Ù ÙŠ صحة المعاملة المالية إضا٠ة إلى شرط البلوغ قال تعالى : "وَابْتَل٠وا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إ٠ذَا بَلَغ٠وا الن٠ّكَاحَ ٠َإ٠نْ آنَسْت٠م م٠ّنْه٠مْ ر٠شْدًا ٠َادْ٠َع٠وا إ٠لَيْه٠مْ أَمْوَالَه٠مْ Û– " [النساء : 6 ] .

٠٠ي الطبري وغيره أن المراد ببلوغ النكاح هو الح٠ل٠م، و ببلوغ الرشد العقل والصلاح ٠الآية دليل على أن الرشد خاص بالمسائل المالية و الجزائية لأنها تؤكد على قضية الرشد وليس البلوغ ٠ي مسألة المال ٠إذا كان القرآن يؤكد على ضرورة الرشد عند الأط٠ال كشرط لتسليم المال ٠من الأولى أن يكون الرشد معيارا للعقوبة أيضا ٠معلوم أن ح٠ظ الن٠س مقدم على ح٠ظ المال شرعا وضرورة.

Ùˆ انطلاقا من هذا يمكن أن نجعل سنّ البلوغ 18 عاما معيارا لسن الرشد لقربه من السياق الشرعي العام وقواعد الشريعة الكلية، خصوصا مع تذبذب تحديد مدة الرشد المترددة Ù ÙŠ القرآن بين الأشد بمعنى الاستحكام والقوة البدنية والن٠سية، أو سن٠ّ الأربعين سنة كما Ù ÙŠ آيات الأنعام : 53 والإسراء : 34 Ùˆ الأحقا٠: 15ØŒ أو الشيخوخة كما Ù ÙŠ سورة غا٠ر : 67ØŒ أو أهلية النبوة كما Ù ÙŠ سورة القصص : 4 Ùˆ يوس٠: 22 .

٠من خلال تتبع السياق القرآني نجد أنه حدد سنا معينا للرشد ولم يحدد سنا للبلوغ، ٠البلوغ Ù ÙŠ القرآن يحتوي على عدد من الم٠اهيم والأعمار Ùˆ غير محدد بسن معينة ٠هناك بداية البلوغ ولم يتطرق القرآن الكريم إلى تحديد سنه قال تعالى :" الَّذ٠ينَ لَمْ يَبْل٠غ٠وا الْح٠ل٠مَ م٠نك٠مْ Ø« ÙŽÙ„َاث ÙŽ مَرَّات٠ۚ " النور 58ØŒ ٠القرآن لم يحدد له عمرا معينا إنما أكد أن البلوغ شرط المسؤولية والتكلي٠، كما أننا لا نجد Ù ÙŠ السنة تحديدا واضحا لسن البلوغ وان قيل سبعا Ùˆ تسعا وعشرا، وهناك بلوغ الأش٠دّ والذي يبدأ من سن 18 إلى 40 عاما .

Ùˆ نلاحظ تحديد القرآن له قال تعالى " حَتَّىٰ إ٠ذَا بَلَغَ أَش٠دَّه٠وَبَلَغَ أَرْبَع٠ينَ سَنَةً " قيل الأشد 33 سنة قال الطبري :"إن العرب إذا ذكرت مث Ù„ هذا من الكلام ٠عط٠ت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه كما قال جلّ Ø« Ù†Ø§Ø¤Ù‡ : Ø¥Ù Ù†ÙŽÙ‘ رَبَّكَ يَعْلَم٠أَنَّكَ تَق٠وم٠أَدْنَى م٠نْ Ø« Ù Ù„Ù Ø« ÙŽÙŠÙ اللَّيْل٠وَن٠صْ٠َه٠". إن هذا يوحي لنا بوجود نوعين من البلوغ بلوغ بدني غريزي ترتبط به التكالي٠الع٠بَاديَّة، وبلوغ جسمي عقلي تربط به المسؤولية الجنائية وتكمل به الأهلية.

إن هذا الاستنتاج يتعزَّز بالواقع ٠البلوغ يختل٠حسب الواقع الجغرا٠ي للإنسان ٠الأ٠راد الذي يعيشون ٠ي المناطق الحارة يصلون إلى سن البلوغ الجنسي قبل الأ٠راد الذين يعيشون ٠ي المناطق الباردة كما تذكر موسوعة BRITANNICA ،ومنه نستنج بأنه لا يمكن تحديد ع٠مْر معين للبلوغ تابع للظرو٠الجغرا٠ية والطبيعية بل لا يمكن تحديد سن معينة له حتى تكون قاعدة عامة تنطبق على الجميع و٠ي هذا نكتة عجيبة جعلت القرآن يتطرق إلى البلوغ ٠لا يحدد له سنًّا محددة بل ي٠وك٠ل أمر معر٠ة بلوغ الرشد إلى الأولياء عن طريق التجربة والابتلاء والاختبار.

لقد ات٠قت الأمم اليوم على تحديد سنَّ 18 سنة كدليل مطرد على رشد الإنسان العقلي عندها يمكنه تحمل تبعات أ٠عاله ويكون مسؤولا جنائيا عنها، وهذا الات٠اق تجسده الات٠اقية الدولية لحقوق الط٠ل التي تنص Ù ÙŠ مادتها الأولى على انه :لأغراض هذه الات٠اقية، ي٠عْنى بالط٠ل أي إنسان لم يتجاوز الث Ø§Ù…نة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"،وتطبيقا لهذه المادة والمادة 40 من ن٠س الات٠اقية التي صادقت موريتانيا عليها وقامت بنشرها بالجريدة الرسمية [العدد 1326] نصَّت المادة :الأولى من الأمر القانوني رقم : 015\2015 المتضمن الحماية الجنائية للط٠ل على انه : يعتبر ط٠لا Ù ÙŠ م٠هوم هذا الأمر القانوني كل إنسان يقل عمره عن Ø« Ù…اني عشرة سنة.

لقد ميَّز المشرع الوطني كغيره من التشريعات الحديث Ø© بين Ø« Ù„اث Ù…راحل من مراحل القصور الجنائي MINORITÉ PÉNALE بحسب سن٠ّ القاصر أو الط٠ل :

مرحلة انعدام الأهلية تنعدم ٠يها المسؤولية العقابية Ùˆ هي المرحلة التي تسبق سن السابعة [المادة : 2 Ù‚ Ø­ ج Ø·].
مرحلة نقص الأهلية يكون ذا مسؤولية مخ٠٠ة وتمتد من سن السابعة إلى سن الخامسة عشرة ويتم إخضاع القاصر لتدابير الحماية أو التربية.

مرحلة دن٠و٠ّ البلوغ مع نقص الأهلية وتمتد من سن 15 إلى 18 يكون ذا مسؤولية ناقصة Ùˆ يسمح عندها بتطبيق العقوبات المخ٠٠ة Ù ÙŠ حقه على أن لا تتعدى نص٠عقوبة البالغ [المادة:61- 63 Ù‚ ج، 147 Ù‚ Ø­ ج Ø·] مع إمكانية التجنيح ٠يما عدا جناية القتل،[المادة:6 Ù‚ Ø­ ج Ø· ] Ùˆ أوجب المشرع تسليط تلك العقوبة Ù ÙŠ مؤسسة اعتقال خاصة بالقصر [المادة : 159 Ù‚ Ø­ ج Ø·] مع إمكانية إعمال كا٠ة البدائل عن الاعتقال كوق٠العقوبة وغيره [المواد:170-171-172].

لكن الذي يشكل هنا هو أن المادة : 6 الآن٠ة تنص على عدم إمكانية تجنيح جناية القتل وحدها ÙˆÙ ÙŠ ن٠س الوقت نجد المادتين:60 Ùˆ 61 من القانون الجنائي تـنصَّان صراحة على أنه : "يحكم بالبراءة على المتهم الذي تقل سنه عن ستة عشر سنة ويث Ø¨Øª أنه تصر٠دون تمييز...... إذا Ø« Ø¨Øª أنه [الط٠ل] تصر٠بتمييز [discernement] يحكم عليه بالعقوبات التالية : إذا استحق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة... ».

Ø« Ù… إننا نجد [المادة : 147 Ù‚ Ø­ ج Ø· ] تنص على انه إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤبد، ٠لا يمكن النطق بعقوبة تزيد على اث Ù†ÙŠ عشرة سنة من السجن المشدد"ØŒ ورغم ال٠ارق بين هذا النص وترجمته [Si la peine encourue est la réclusion a perpétuité Ile ne peuvent prononcer une peine supérieure a 12 ans de réclusion criminelle] إلا إننا نجزم أن هذه المادة تعني عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة les travaux forcés àperpétuité ،التي تعتبر عقوبة جنائية بدنية مخلة بالشر٠طبقا للمواد:1-6- 7ØŒ من قانوننا الجنائي.

ويؤيد هذا ال٠هم مدلول النسخة ال٠رنسية، ٠إذا راجعنا معنى réclusion criminelle Ù ÙŠ معجم DALLOZ القانوني \2010 نجد أن معناها حبس جنائي مع أشغال شاقة مؤبدة، بالإضا٠ة إلى انه لا وجود لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد بهذا الل٠ظ Ù ÙŠ منظوماتنا الجنائية طبقا للمواد:6-7 من القانون الجنائي كعقوبة أصلية Peine Principale من٠ردة، كما هو شأن أغلبية التشريعات اليوم كالتشريع مصري المادة:14 معدلة، Ùˆ الجزائري المادة:5 ،والمغربي ال٠صل 16ØŒ التونسي المادة:5 من المجلة الجزائية ØŒ كما لا يمكن أن يتجه ال٠هم إلى أن المشرع استبدل الإعدام بعقوبة السجن المؤبد Ø« Ù… قلَّص عقوبة السجن المؤبد إذا ما استحقت Ù ÙŠ حق القاصر إلى 12 سنة لان هذا يجعل النص الخاص [147 Ù‚ Ø­ ج Ø·] أكث Ø± غموضا من النص العام [61 Ù‚ ج] Ùˆ هو ما لا يعقل بل ينا٠ي ما بين العام والخاص من تقييد. ذلك أن عقوبة القتل العمد هي القصاص\الإعدام وليست السجن المؤبد أو السجن المشدد ٠بهذا تكون هذه المادة [147 Ù‚ Ø­ ج Ø·] غير منطبقة على واقعة القتل العمد ØŒ وان انطبقت على شيء إنما على عقوبة الأعمال الشاقة المؤبدة الواردة Ù ÙŠ المادة : 7 من القانون الجنائي، ويكون المشرع Ù ÙŠ هذا النص الخاص بالحماية الجنائية للط٠ل أهمل عقوبة القاصر القاتل "عمدًا" رغم أنه نص على أنها لا تقبل التجنيح بحَال [المادة:6 الآن٠ة].

ونصًّ على استبدال العقوبة المستحقة عندما تكون الإعدام بالسجن كعقوبة بديلة Peine alternatives Ù ÙŠ القانون العام طبقا للمادة :[61 Ù‚ ج]ØŒ ويبقى احتمال السهو أو سقوط كلمة الإعدام أو سوء الترجمة واردا ولا تسع٠نا الأعمال التحضيرية لهذا النص Ù ÙŠ تبديد هذا الريب للأس٠لعدم وجودها. لكن الإطلالة على التشريعات المشابهة تعزز هذا الاحتمال ٠على سبيل المث Ø§Ù„ قانون العقوبات الجزائري ينص Ù ÙŠ المادة : 50 على انه : "إذا كانت العقوبة التي ت٠رض على القاصر هي الإعدام أو السجن المؤيد ٠إنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة"ØŒ ÙˆÙ ÙŠ المجلة الجزائية التونسية ال٠صل : 43 " يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنهم أكث Ø± من Ø« Ù„اث Ø© عشر عاما كاملة وأقل من Ø« Ù…انية عشر عاما كاملة. لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر ٠يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام". وبناء على ما تقدم يكون المشرع أهمل Ù ÙŠ التشريع الخاص بالحماية الجنائية للأحداث Ø±ØºÙ… أنه قانون لاحقٌ عقوبة القاصر عندما تتعلق بجريمة القتل العمد أو القصاص.

إن العقيدة التشريعية الحديث Ø© حول العدول عن عقوبة الإعدام Ù ÙŠ حق القاصر الجاني[ الممي٠ّز دون سن 18] المستحق٠ّ إلى سجنه كما هو سائد تعتمد أساسا على ٠لس٠ة الأعذار القانونية : Ùˆ هي حالات محددة Ù ÙŠ القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة Ùˆ المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار مع٠ية، Ùˆ إما تخ٠ي٠العقوبة إذا كانت مخ٠٠ة" [المادة:52 ع مصري]ØŒ Ùˆ الأعذار المخ٠٠ة منها العام كصغر السن، الاست٠زاز، Ùˆ وقوع الجريمة إث Ø± Ø« ÙˆØ±Ø© غضب شديد ناتج عن عمل غير محق Ùˆ على جانب من الخطورة أث Ø§Ø±Ù‡ المجني عليه [ المادة 277 ع مصري] Ùˆ [61-62-297-298-302 القانون الجنائي الموريتاني].

ومنها الخاص المقرر Ù ÙŠ جرائم خاصة Ùˆ محددة مث Ù„ا أن ي٠اجئ الزوج زوجته Ùˆ هي Ù ÙŠ حالة بالزنا ٠يقتلها هي Ùˆ شريكها [المادة:279 ع مصري]ØŒ وأما الاعذار المع٠ية هي التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم رغم مسؤوليته الجنائية [ المواد:59- 166- 247- 411 Ù‚ ج موريتاني] ومعلوم ما بين الأعذار القانونية excuses juridiques ØŒ والظرو٠المخ٠٠ة circonstances atténuantes [437 Ù‚ ج موريتاني] من ٠روق .

ولاستنطاق ما أراد المشرع من وراء عدم التنصيص على عقوبات الحدود والقصاص المرتكبة من قبل الأط٠ال نجد أن المشرع الوطني اعتمد مقاربتين Ù ÙŠ مسألة المسؤولية الجنائية للقاصر دون سن 18 سنة :

الأولى : تنطلق من تحديد سن البلوغ بـ:18 سنة مع التركيز على التمييز ØŒ Ùˆ من هنا اتجه إلى حظر معاقبة الط٠ل الجانح بعقوبة تساوي العقوبة المقررة Ù ÙŠ حال البلوغ، تأسيسا على أن المقصود بالبلوغ إنما هو البلوغ العقلي الذي جعل له السن محددا لا بالبلوغ التكلي٠ي الذي يث Ø¨Øª بالعلامات الطبيعية وعليه يكون الط٠ل Ù ÙŠ م٠هومه Ù ÙŠ منأى عن عقوبة الإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة Ùˆ العقوبة السجنية الكاملة مع ملاحظة أن المشرع أهمل المرحلة الممتدة من 16 إلى 18 مكت٠يا بالت٠ريق بين تصر٠ات الط٠ل المميز وغير المميز قبل سن 16 سنة وبهذا يكون متشبث Ø§ بم٠هوم التمييز وعلاماته أكث Ø± من التركيز على السن ومهملا للبلوغ التكلي٠ي الطبيعي أي انه يعتمد معيار الرشد العقلي بدل البلوغ التكلي٠ي Ù ÙŠ تحديد سن المسؤولية الجنائية.

ومن هنا أهمل الحديث Ø¹Ù† الدية الشرعية التي جعلتها الشريعة على الضامن العاقلة\ أو الولي ØŒ مغلبا نظرية العذر القانوني ØŒ مقتنعا أن الط٠ل المميز دون 16 عاما مطلقا مسؤول لكنه متمتع بعذر مخ٠٠، أما غير المميز ٠لا يمكن أن يحكم عليه إلا بالبراءة طبقا للمادة 60 من القانون الجنائي. وهذه المقاربة اعتمدها المشرع Ù ÙŠ [الأمر القانوني رقم 162- 83 بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي] .

الث Ø§Ù†ÙŠØ© : تنطلق من عدم الت٠ريق بين الط٠ل المميز وغير المميز ٠القاصر Ù ÙŠ نظره كل إنسان يقل عمره عن Ø« Ù…اني عشرة سنة سواء كان مميزا أو غير مميز ٠انه يعامل معاملة خاصة ولا يمكن بحال أن تسلط عليه العقوبة التي تسلط على البالغ اعتمادا على مبدأ تخ٠ي٠المسؤولية، وبهذا يكون المشرع قد حدد معيارا واحدا مطلقا ومجردا لأساس المسؤولية الجنائية هو بلوغ سن 18 سنة مطلقا ØŒ بغض النظر عن أي شيء آخر، مع تنصيصه على أن الط٠ل الذي لم يبلغ سن السابعة لا يمكن أن يساءل جنائيا، أما ما ٠وق ذلك ودون سن 18 سنة ٠يعتبر مسؤولا مسؤولية خ٠ي٠ة حتى ولو كان عاقلا مميزا، وبالتالي يعتمد على العقوبة السجنية ٠قط Ù ÙŠ هذه الحالة دون الأخذ بمعيار البلوغ التكلي٠ي أو التميّي٠ز العقلي كما هو الحال Ù ÙŠ القانون الجنائي العام.وهذه المقاربة يكرسها [الأمر قانوني رقم : 015\2005 بتاريخ:05 \12\2005 المتضمن الحماية الجنائية للط٠ل].

إن هذا الإشكال يمكن تجاوزه بالجمع بين المقاربتين بواسطة التشبث Ø¨Ù…عيار سن البلوغ 18 سنة كضابط للرشد الجنائي Ùˆ الت٠ريق بين الط٠ل المميز وغير المميز (دون السابعة) عند إعمال العقوبة التعزيرية ذات الطابع التأهيلي الإصلاحي Ùˆ اعتبار أن الط٠ل دون الث Ø§Ù…نة عشر غير مكل٠و ليس بعاقل Ø› لأن التكلي٠والعقل متلازمان.

٠يكون لزاما الجمع بين عقوبة السجن على أن لا يتجاوز 20 سنة طبقا للمادة 61 Ù‚ ج، والدية الشرعية كتعويض عَما أتل٠القاصر على المسؤول عنه لان عمد الصبي وان كان خطأ إلا انه يضمنه Ù ÙŠ ماله، أو يضمنه من يحرسه ولي أمره ØŒ وأما خطأ البالغ ٠تتحمله العاقلة لان الأول من باب خطاب الوضع Ùˆ الث Ø§Ù†ÙŠ من باب خطاب التكلي٠،.Ø« Ù… تحديد سن القصور بـ 18 سنة وسن التمييز بـ7 سنوات ٠ما ٠وق طبقا للمادة:2 Ù‚ Ø­ ج Ø·ØŒ Ø« Ù… الت٠ريق بين الصبي المميز وغير المميز Ù ÙŠ العقوبة التعزيرية لا Ù ÙŠ تبعات ال٠عل وضمانه، طبقا لمقتضيات المادة : 449 Ù‚ ج التي تحيل إلى الشريعة الإسلامية، ÙˆÙ ÙŠ هذا مَنْد٠وحَةٌ تمكننا من مسايرة الركب الدولي دون أن نخرج عن كلياتنا الشرعية الجامعة، Ùˆ خروج من إشكال مستعص يلقي بن٠سه على الأذهان رمت الإسهام Ù ÙŠ حله دون تعم٠ّق.

بقلم : الدكتور : هارون ولد عمَّار ولد إديقبي.
رئيس محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا