تصريح ولد داداه بعد لقاء الرئيس غزواني :|: رئاسيات يونيو : غزواني أول المترشحين رسميا :|: دراسة ملف مؤسسة "قمم" لنيل ترخيص قناة تلفزيونية خاصة :|: لقاء بين الرئيس غزواني وولد داداه :|: موريتانيا تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي :|: الأغلبية : شروط منح التزكية للمترشحين للانتخابات الرئاسية :|: "فترة عصيبة".. البنك الدولي يحذّر من تفاقم التضخم العالمي :|: الرئيس يبحث "استغلال مناخ الاستثمار" في موريتانيا مع وفد أوربي :|: إجازة خطة حكومية لعصرة الادارة :|: "دومين" : تسجيل العقود عن طريق منصة رقمية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
طائرة أميركية تقطع رحلتها .. والسبب غريب !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
 
 
 
 

أبزرمواد مشروع قانون ”حماية الرموز الوطنية“

mercredi 14 juillet 2021


صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.

وتقول المادة الثانية من مشروع القانون إنه ”يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني“.

وسيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.“

وتقول المادة الثالثة، إنه ” يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتشير المادة الرابعة من مشروع القانون المذكور إنه ” يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“

وسيعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتخول المادة السابعة من مشروع القانون المذكور للنيابةا لعامة ممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص على عليها في مشروع القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية، وذلك وفق مشروع القانون.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا