ضبط كمية جديدة مهربة من الأدوية :|: نقاش ميزانية منظمة استثمار نهر السنيغال :|: وزيرالاقتصاد : نسبة الاستدانة أقل من 50 % :|: تنصيب لجنة فنية حول مسار انتخابات التمثيليات النقابية :|: تعيينات جديدة في شركة "سنيم" :|: مفوضية حقوق الإنسان تنظم ورشة تكوينية لتعزيز قدرات المنتديات الجهوية للمجتمع المدني في ولايات نواكشوط وداخلت نواذيبو :|: ممارسة الرياضة بانتظام تعطي نتائج دراسية أفضل للأطفال :|: « CNASS » يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي :|: انطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض :|: لجنة الأهلة : اليوم هو فاتح شهر شعبان :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الناطق الرسمي : الدولة ستصرف عشرات المليارات في الخدمات الأساسية
10 دول هي الأعلى ديونا في العالم والمنطقة العربية
قانون الأحزاب .. الحد بين الجد واللعب *
دراسة : الأحذية الرياضية ذات النعل السميك تزيد من مخاطر الإصابات
BP تعلن بدء استخراج الغاز من حقل "آحميم"
"لوفيغارو" تكتب عن مهرجان مدائن التراث
ندوة حول الإشعاع الثقافي والعلمي بين موريتانيا والسعودية
دعوة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الاكتفاء الغذائي
اتفاقية على زيادة المبلغ المخصص لبناء مستشفى الملك سلمان
الوزير الأول يطلق البعثات الوزارية التنموية
 
 
 
 

واجب الصحافة .. الاطلاع على قوانينها *

mercredi 29 janvier 2025


* بقلم : عبد الله ولد زاگه

حرية الصحافة يكفلها القانون ويحميها؛ ويجب على مهني الصحافة التقيد التام بالمهنية وأخلاقياتها ، تحصينا لأنفسهم واحتراما لمهنتهم النبيلة التي تحمل على عاتقها كشف الحقيقة " بكل تجرد " وإنارة الرأي العام حول قضاياه الوطنية مع مراعاة المسؤولية الأخلاقية في استغلال الحرية الواسعة التي منحها المشرع الموريتاني للصحافة لتمكينها من مزاولة عملها ، ويجب على الصحفي المهني تحيين معلوماته و والاطلاع بشكل منتظم على قوانين الصحافة "والقوانين المجاورة لها " والتزام الحدود التي يسمح له بها القانون ، فمثلا ، ينص المرسوم رقم 194 المحدد للخدمة الصحفية الالكترونية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2021 على أن بعض نشطات الاتصال عبر الانترنت لا يمكن أن تعتبر خدمة صحفية إلكترونية ؛ وهذا نصل المادة ..

المادة 14 : لا يمكن أن تعتبر خدمة صحفية الكترونية نشاطات الاتصال عبر الإنترنت التي لا تستوفي الشروط المحددة في هذا المرسوم، وخاصة :

 المواقع المخصصة حصريا للإشهار والإعلان للمؤسسات العمومية والخصوصية والتشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني ؛
 المواقع الجامعة لمحتويات مقصورة على إنتاج الغير ؛
 فضاءات النقاش؛
 المنتديات؛
 المدونات
 الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

وبخصوص حق الرد ألزم الأمر القانوني 017 /2006 ؛ بتمكين أي شخص يرد اسمه في معالجة صحفية من حق الرد وفي ما يلي نص المادة 17 : يلزم المدير الناشر بإدراج ردود أي شخص يرد اسمه في الصحيفة أو الدورية اليومية خلال الأيام الثلاثة من استلامها تحت طائلة غرامة مالية من 50.000 إلي 150.000 أوقية دون المساس بالتعويضات التي قد تترتب علي المادة .

فيما يخص الصحف والنشرات الدورية فإن المدير الناشر ملزم تحت طائلة نفس العقوبات بإدراج الرد في العدد الموالي الذي يصدر بعد استلام طلب الإدراج.

وحدد القانون رقم 2010– 045 صادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ النظم الخاصة بالبث السمعي البصري وهي على النحو التالي :
ـ نظام الترخيص،
ـ نظام الإذن،
ـ نظام التصريح.

وهذه تفاصيل شروط البث وفقا للنظم الآنفة ..

المادة 14 : يخضع لنظام الترخيص، وفق الأشكال المحددة في هذا الباب، إنشاء واستغلال شبكات البث لبرامج الإذاعة والتلفزيون وخاصة البث بالطرق التالية :

 شبكة هرتزية أرضية،
 الأقمار الصناعية،
 الشبكات السلكية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري،15 : تخضع لنظام الإذن، حسب الأشكال المحددة في هذا الباب، النشاطات التالية :
 البث لبرامج الاتصال السمعي البصري من قبل منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات فائدة ثقافية أو تجارية أو اجتماعية مثل المهرجانات والمعارض التجارية وتظاهرات طلب التبرعات العمومية،
 الإنشاء والاستغلال التجريبي لشبكات الاتصال السمعي البصري،
 التوزيع بواسطة نظام النفاذ المشروط عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية البصرية من قبل متعهدين توجد مقراتهم المركزية خارج التراب الوطني.
 إعادة البث على التراب الوطني، لبرامج سمعية بصرية من قبل متعهدين لا توجد مقراتهم المركزية في موريتانيا.
في إطار المهام العامة المتعلقة بالتنظيم، تدرس السلطة العليا، وفق الشروط المحددة في القوانين والنظم، طلبات الترخيص والإذن وتحيلها بعد إبداء الرأي إلى الوزير المكلف بالاتصال.

المادة 15 : تخضع لنظام الإذن، حسب الأشكال المحددة في هذا الباب، النشاطات التالية :

 البث لبرامج الاتصال السمعي البصري من قبل منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات فائدة ثقافية أو تجارية أو اجتماعية مثل المهرجانات والمعارض التجارية وتظاهرات طلب التبرعات العمومية،
 الإنشاء والاستغلال التجريبي لشبكات الاتصال السمعي البصري،
 التوزيع بواسطة نظام النفاذ المشروط عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية البصرية من قبل متعهدين توجد مقراتهم المركزية خارج التراب الوطني.
 إعادة البث على التراب الوطني، لبرامج سمعية بصرية من قبل متعهدين لا توجد مقراتهم المركزية في موريتانيا.
في إطار المهام العامة المتعلقة بالتنظيم، تدرس السلطة العليا، وفق الشروط المحددة في القوانين والنظم، طلبات الترخيص والإذن وتحيلها بعد إبداء الرأي إلى الوزير المكلف بالاتصال.

المادة 16 : يخضع لنظام التصريح :

إنشاء واستغلال شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي البصري عن طريق شبكة هرتزية أرضية و/أو عبر الأقمار الصناعية التي تستقبل عادة في المنطقة إذا كانت تربط مجموعة من المنازل بواسطة تجهيزات تسمح للمساكن باستقبال برامج عن طريق تجهيزات استقبال جماعية وبتوزيع داخلي في مسكن أو أكثر.
الإذاعات والتلفزيونات الحاصلة أصلا على ترخيص والتي توزع خدماتها بواسطة شبكات لا تستخدم الترددات التي تمنحها سلطة التنظيم كالانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى.
موفرو الخدمات المتخصصون في الإنتاج السمعي البصري كوكالات الإنتاج السمعي البصري.
الصحفيون، والمخرجون ومن يماثلهم، ووكالات الإنتاج السمعي البصري، والإذاعات والتلفزيونات الأجنبية، الراغبون في انجاز إنتاج سمعي بصري على التراب الوطني.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا