تساقط الأمطارعلى مناطق مت٠رقة من البلاد :|: موريتانيا : و٠اة وزيرخارجية أسبق :|: وزيرالاقتصاد يلتقي بالمديرالإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان :|: اجتماع مبرمج اليوم للرئيس مع الولاة :|: مستقبل التجارة الن٠طية Ù ÙŠ العالم بعد الدولار :|: توقعات بأمطارمت٠اوتة Ù ÙŠ أغلب الولايات :|: أكاديميون :خروقات بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ للتعليم العالي :|: موريتانيا تدين محاولة اغتيال رئيس جزر الق٠مر :|: تساقط الأمطارعلى مناطق مت٠رقة من البلاد :|: وزيرالاتصال : نولي عناية قصوى للصحا٠ة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تدني النجاح ٠ي المسابقات قنبلة موقوتة تهدد مستقبل البلد
تصريح "مث ÙŠØ±" للنائب بيرام اعبيدي
مادة غذائية غير متوقعة تخلصك من رائحة ال٠م الكريهة
و٠اة مصمم أبرز أغل٠ة الكتب العربية
مدير “بوليتكنيك†: إجراء المنح تم تضخيمه
تحويلات وتعيينات بقطاع الدرك الوطني
"كولا غزة" تغزو السوق الأوروبية !!
ت٠اصيل زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ" !!
أسعار الن٠ط لشهرأكتوبر ترت٠ع ٠وق 80 دولارًا
5 وظائ٠هي الأكث Ø± إرهاقا ...ماهي !
 
 
 
 

ح٠ظ الدعوى ليس حصنا من المحاكمة / محمدن أحمد حمني *

vendredi 12 mars 2021


تمتلك النيابة العامة حيال الدعوى العمومية سلطات واسعة، نظرا لأخذ المشرع "بالأسلوب التقديري" كما نصت على ذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية قبل أن تحدد أيضا هذه الصلاحيات والتي يمكن أن نجملها Ù ÙŠ :
 Ø·Ù„ب إجراء التحقيق
 Ø§Ù„إحالة إلى السجن Ù ÙŠ حالة التلبس
 Ø¹Ø±Ø¶ المتهم مباشرة على الجلسة

 Ø­Ù ظ الدعوى، وهذه الصلاحية هي التي تهمنا حيث ÙŠØªÙˆÙ‡Ù… البعض أن ح٠ظ الدعوى يعني عدم إمكانية ملاحقة من ح٠٠ظت الدعوى Ù ÙŠ حقه مستقبلا، بل ترى من ح٠٠ظت الدعوى Ù ÙŠ حقه مستبشرا، والناس تهنئه وكأنه أصبح Ù ÙŠ مأمن من المحاكمة.
ولا يدري لا هو ولا هم أن وكيل الجمهورية الذي ح٠ظ الدعوى يمكنه التراجع عن هذا القرار من حين لآخر، وذلك بنص المادة 36 من ق إ ج "أو يأمر بح٠ظها بقرار يمكن له دائما التراجع عنه".

ولتصحيح هذا الم٠هوم ولأهميته Ù ÙŠ الساحة القانونية والإعلامية ولما يث ÙŠØ± من إشكاليات من قبيل ماهي أسباب ح٠ظ الدعوى؟ و٠يمَ تتجلى آث Ø§Ø±Ù‡Ø§ØŸ وكي٠يتم جبر الضرر الذي لحق الطر٠المدني بعد ح٠ظ الدعوى؟

سأحاول أن أعالجه دون الغوص والتعمق Ù ÙŠ الجزئيات الدقيقة ØŒ لكي لا يتشتت ذهن القارئ الذي قد لا يكون من أهل الاختصاص وسيكون ذلك من خلال ال٠قرات التالية : ال٠قرة الأولى (أسباب ح٠ظ الدعوى وآث Ø§Ø±Ù‡Ø§) ØŒ ال٠قرة الث Ø§Ù†ÙŠØ© (بيان الحق المدني وآث Ø§Ø±Ù‡).

ال٠قرة الأولى : أسباب ح٠ظ الدعوى وآث Ø§Ø±Ù‡Ø§

تتعدد هذه الأسباب وهي ما سأتناوله (أولا) لتنتج آث Ø§Ø±Ø§ أتناولها (Ø« Ø§Ù†ÙŠØ§)

أولا : أسباب ح٠ظ الدعوى :

لم يحدد النص على سبيل الحصر أسباب ح٠ظ الدعوى إلا أننا نجد ال٠قه Ùƒ (محمد بوزبع، شرح قانون الإجراءات الجنائية، جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية Ø· الث Ø§Ù„Ø« Ø© ج 1 ص 43) وغيره؛ قد عددها وأجملها Ù ÙŠ :

 Ø¹Ø¯Ù… تجريم الوقائع : إذ المبدأ المعرو٠هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها؛ غير أن هذه الأ٠عال قد تكون مرتبطة بخطإ مدني.
 Ø¹Ø¯Ù… ك٠اية الأدلة : إذا كان ال٠عل مجرما إلا أن النيابة لم يتحصل لديها من الأدلة ما تستطيع معه إسناده إلى المتهم ٠إنها تكون مرغمة على ح٠ظ الدعوى، لكي لا تضر بقرينة البراءة وتث Ù‚Ù„ كاهل القضاء بأعباء مصاري٠نتيجتها السالبة متوقعة أصلا.
وعليه ٠متى ما طرأت أدلة جديدة أمكن تحريك الدعوى من جديد كما ٠ي م 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
 Ø¹Ø¯Ù… معر٠ة ال٠اعل : Ù ÙŠ القضايا التي لا يمكن التحقيق ٠يها ضد مجهول أو بعد أن تلتمس النيابة طلب التحقيق ضد مجهول، ولم يتعر٠على ال٠اعل ٠إن النيابة لا تجد بدا من ح٠ظ الدعوى.
 Ø³Ù‚وط الدعوى العمومية : إذا سقطت الدعوى العمومية بحصول سبب من أسبابها الث Ù…انية المنصوصة Ù ÙŠ المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية، ٠إنه لا مناص من ح٠ظ الدعوى.
 ØªÙˆÙ ر المتهم على الحصانة القضائية : إذا لم تحجب الحصانة عن المتهم ٠إن النيابة لا يمكنها سوى ح٠ظ الدعوى.
 ØªØ®Ù„٠الشرط إذا كان لازما : كما Ù ÙŠ حالة الشكاية التي تعد شرطا؛ كما Ù ÙŠ الجرائم ما بين الزوجين.
- عدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية.

Ø« Ø§Ù†ÙŠØ§ : آث Ø§Ø± ح٠ظ الدعوى :

من أهم آث Ø§Ø± ح٠ظ الدعوى ما نصت عليه المادة 36 من Ù‚ Ø¥ ج ويتمث Ù„ ذلك Ù ÙŠ :

Ø£- إعلان النيابة قرار الح٠ظ للطر٠الشاكي أو الطر٠المدني Ù ÙŠ أجل Ø« Ù…انية أيام وعلى هذا نصت المادة نصا صريحا "ÙˆÙ ÙŠ حالة الح٠ظ بدون متابعة للشكوى أو محضر البحث ÙŠØ¹Ù„Ù† قراره إلى الشاكي أو إلى الطـر٠المدني خلال أجل لا يتجاوز Ø« Ù…انية أيام".

ب - الإعلام بالحق Ù ÙŠ القيام بالحق المدني : "وعليه أن يبلغ كذلك الشاكي بأن له الحق ٠ـي القيـام بـالحق المدني أمام قاضي التحقيق" (المادة السال٠ة الذكر) وليس أمام قاضي التحقيق ٠حسب وإنما أمام رئيس المحكمة أيضا كما Ù ÙŠ المادة 378 Ùˆ 381 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.

ال٠قرة الث Ø§Ù†ÙŠØ© : القيام بالحق المدني وآث Ø§Ø±Ù‡
خول المشرع حق القيام بالحق المدني للمتضرر وهو ما سأتطرق له (أولا) على أن أتبعه بالآث Ø§Ø± المترتبة عليه (Ø« Ø§Ù†ÙŠØ§)

أولا : القيام بالحق المدني
للمزج بين "النظام الاتهامي" الذي ينيط القيام بالدعوى العمومية من طر٠المتضرر ن٠سه وبين "النظام الت٠تيشي" الذي يقصرها على أجهزة الدولة ٠إن المشرع الموريتاني قد ٠تح الباب أمام المتضرر لتحريك الدعوى دون ممارستها، كما ٠ي المادة 6 إلا أنها لم تسد عليه الباب ٠ي حال تعس٠النيابة وح٠ظها للدعوى دون وجه حق ، ٠جعلت من قيامه بالحق المدني أمام قاضي التحقيق ٠رصة لاسترداده لحقوقه، إضا٠ة إلى قيامه به أمام المحكمة مع اشتراطه -المشرع- لبعض الشروط.

Ø£- القيام بالحق المدني أمام قاضي التحقيق : نصت المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يجوز لكل شخص يرى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن يقوم صـراحة بـالحق المدني وذلك بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص"
وحينها يلزم قاضي التحقيق ٠تح التحقيق وليس للوكيل أن يطلب منه عدم ذلك بنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيـق ولا لقاضـي التحقيق أن يمتنع عن إجراء تحقيق"

وتتلخص شروط القيام بالحق المدني أمام قاضي التحقيق Ù ÙŠ :

 Ù‚ابلية الوقائع للتجريم والتكيي٠الجزائي : وإلا لجاز للقاضي عدم ٠تح التحقيق وذلك ما أشارت إليه المادة 76 ( سال٠ة الذكر) "ولا لقاضـي التحقيق أن يمتنع عن إجراء تحقيق إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعـة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكيي٠جزائي حتى لو ا٠تـرض وجودها".
 Ø¥ÙŠØ¯Ø§Ø¹ المصاري٠القضائية : ويكون ذلك Ù ÙŠ حالة عدم حصول الطر٠المتضرر على المساعدة القضائية ØŒ مع مراعاة الوضعية المالية له، على معنى Ù… 78 Ù‚ Ø¥ ج.

 Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø± الموطن : وعلى هذا الشرط نصت Ù… 79 من Ù‚ Ø¥ ج "على كل قائم بالحق المدني، لا يقيم Ù ÙŠ مقر المحكمة التي يجري ٠يها التحقيـق، أن يعين مقرا مختارا Ù ÙŠ هذا المكان أو عاصمة منطقة إدارية داخلة Ù ÙŠ اختـصاص المحكمـة".

ب- القيام بالحق المدني أمام رئيس المحكمة : قد نصت المادة 378 من Ù‚ Ø¥ ج وما بعدها على هذا الحق حيث ØªÙ†Øµ Ù… 381 أنه "يجوز للشخص الذي يدعي أنه تضرر من جريمة أن يقدم شـكوى إلـى رئـيس المحكمة يصرح ٠يها بالقيام بالحق المدني"Ø›

ولعل الشرط البارز ٠ي هذه الحالة ؛ هو إيداع المصاري٠القضائية وإبداء التصريح قبل إبداء النيابة العامة لطلباتها ٠ي الأصل.

Ø« Ø§Ù†ÙŠØ§ : آث Ø§Ø± القيام بالحق المدني : بعد أن ينهض الطر٠المدني بحقه مستو٠يا الشروط المطلوبة ٠إن أهم ما ينتج عن ذلك من آث Ø§Ø± :

أ- إلزام النيابة العامة باستدعاء المتهم وإبداء طلباتها كما ٠ي المواد 76 و 381 من القانون سال٠الذكر.
ب- الشروع Ù ÙŠ التحقيق أو المحاكمة :وينتج عن ذلك إما؛ إصدار القاضي أمرا بأن لا وجه للمتابعة وحينها يكون "للمتهم ولكل من الأشخاص المذكورين Ù ÙŠ الشكوى إذا لم يلجؤوا لطريق المطالبة المدنيـة، أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض، وذلك حسب الشكليات المذكورة ٠يما بعد ودون إخلال بحقهـم Ù ÙŠ اتخاذ إجراءات البلاغ الكاذب" كما Ù ÙŠ المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية.

وإما مواصلة التحقيق والحكم لصالح الطر٠المدني وهذه هي غايته وهد٠ه من القيام بالحق المدني.

لارتباط القانون بالسياسة وتأث Ø± كل منهما بالآخر لا يجد المرء بدا من الحديث Ù ÙŠ السياسة وإن اختل٠ت الزاوية التي يعالج منها كل قانوني القضايا لذا سأكت٠ي وأنا الذي لا أحبذ الحديث Ù ÙŠ السياسة -وإنما أتناول القضايا بص٠ة مجردة- بتقدير جهود السلطة التن٠يذية وعلى رأسها الرئيس Ù ÙŠ إرساء س٠ينة العدل بإقامة دولة المؤسسات واحترام مبدأ ال٠صل بين السلطات والذي ظهر جليا Ù ÙŠ إعداد السلطة التشريعية لتقرير أحيل إلى السلطة القضائية دون أن تمارس السلطة التن٠يذية تأث ÙŠØ±Ø§ على أي من السلطتين، ومن هذا ت٠ست٠اد الدروس Ù ÙŠ تقوية شوكة الدولة وث Ù‚Ø© المواطن ٠يها وردع من تسول له ن٠سه تبديد خيرات هذا الوطن؛ وأ٠ضل ما Ù ÙŠ هذا الإنجاز المرتبط بتحقيق النماء والر٠اه أنه تم Ù ÙŠ صمت دون تجنيد وسائل الإعلام الرسمية للنيل من عرض أي مشمول على عكس ما كان يحصل Ù ÙŠ ٠ترات سابقة س٠لب أصحابها الأخلاق والنخوة؛ ولعل من الأكمل Ù ÙŠ نظري أن يلعب الإعلام الرسمي والخصوصي دوره التث Ù‚ÙŠÙ ÙŠ Ù ÙŠ التعري٠بالمحاكمة العادلة لكي لا يتوهم البعض أن من ح٠٠ظت الدعوى Ù ÙŠ حقه كان ذلك لعلاقة مشبوهة Ù ÙŠ السلطة ولا العكس.

وكخاتمة ٠إن ح٠ظ الدعوى كما أسل٠ت إجراء تقديري تقوم به النيابة ولتصويبه أتيح لها إمكانية تحريك الدعوى متى ما رأت ذلك ضروريا كما أتيح للطر٠المدني القيام بالحق المدني الذي قد يختل٠٠ي مراميه عن غاية الدعوى العمومية، التي تصبو إلى الردع العام والخاص ØŒ ٠هو يهد٠إلى جبر الضرر الذي لحق الطر٠المدني؛ والمتمث Ù„ Ù ÙŠ هذه الحالة Ù ÙŠ استعادة المؤسسات العمومية أمولها، ٠هل يقوم د٠اع الدولة بالقيام بالحق المدني بعد أن ح٠ظت الدعوى -علما أن له الحق Ù ÙŠ القيام بها حتى قبل ممارسة الدعوى من طر٠النيابة- أم أنه سيكت٠ي بتقليد النيابة؟

*كاتب وقانوني

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا