تساقطات مطرية متفاوتة في الحوضين (مقاييس) :|: « النقد العربي » ينظم اجتماعاً لفريق الاستقرار المالي :|: البرلمان يصادق على برنامج عمل الحكومة :|: نجاح أول عملية استمطارللسحب بموريتانيا :|: تحويلات وتعيينات بقطاع الدرك الوطني :|: النائب ولد أحمد عيشة : واجب الأغلبية هو تقديم النصح والنقد للحكومة لا شكرها :|: "تجمع "كفاءات" : برنامج الحكومة تعبير عن تطلعات الشارع :|: تساقط الأمطارعلى مناطق متفرقة من البلاد :|: وزيرة التجارة تؤكد : خفض الأسعارتم بطريقة ستضمن ديمومته :|: البرلمان يبدأ نقاش البرنامج العام للحكومة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تدني النجاح في المسابقات قنبلة موقوتة تهدد مستقبل البلد
تفاصيل عن مشاكل النوم المتكررة
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
23 منصبا حكوميا شاغرا في انتظار التعيينات
الفساد الإداري رأس الفساد / إبراهيم الب خطري
مادة غذائية غير متوقعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة
مدير “بوليتكنيك” : إجراء المنح تم تضخيمه
"كولا غزة" تغزو السوق الأوروبية !!
تفاصيل زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ" !!
أسعار النفط لشهرأكتوبر ترتفع فوق 80 دولارًا
 
 
 
 

عرض مشروع قانون الأحكام الجنائية لنظام الهجرة أمام البرلمان

vendredi 6 septembre 2024


قدم وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية و الدفاع، بالجمعية الوطنية مشروع القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.

ويشتمل مشروع القانون على عدة مواد :

المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين 1 و3 من القانون رقم 65 ـ 046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة كما يلي :

المادة الأولى (جديدة) : يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية، وبالسجن من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هتين العقوبتين فقط :
1) كل من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة، أو أقام في بلادنا بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة، خصوصا تلك المتعلقة بالإقامة؛
2) كل من قدم العون والمساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة في بلادنا بطريقة إحتيالية، مع علمه بذلك؛
3) كل من لم يلتزم بالمتطلبات الصحية المنصوص عليها في الترتيبات الجاري بها العمل؛
4) الأجانب الذين خالفوا الأحكام التالية :

 منع الدخول أو الإقامة في مناطق معينة أو أماكن محددة؛

 الحكم بالإبعاد من نفس المناطق أو الأماكن، دون الإخلال بإجراءات الطرد التي يجوز اتخاذها ضد أي أجنبي من المحتمل أن يؤدي وجوده أو نشاطه إلى الإخلال بالنظام العام.
5) الأجانب الذين خالفوا أياً من أحكام أنظمة الهجرة المتعلقة بممارسة النشاط المهني.

المادة 3(جديدة) : يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) :
• كل من ـ بهدف الحصول على إصدار تأشيرة أو إعفاء من ضمانة أو تمديد أو تصريح إقامة ـ استخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزورة؛
• كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هوية أجنبية؛
• كل من زيف إحدى هذه الوثائق صحيحة الأصل؛
• كل من استخدم أيا من الوثائق أعلاه مصطنعة أو مزيفة.

وفي جميع الأحوال، فإن أي أجنبي ارتكب إحدى مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، يتم إبعاده تلقائيا من التراب الوطني ويحظر عليه الدخول لفترة تتراوح بين سنة (1) وعشر (10) سنوات، بناء على تقدير السلطة الإدارية المختصة.

المادة2 : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

الوئام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا