صرف علاوات للولاة تفوق 1.3 مليون أوقية قديمة :|: اتفاقية في مجال الأمن الغذائي مع PAM :|: رئيس الحزب الحاكم يزور أكجوجت :|: كيف أصبح الكتاب مصدرًا لتنوع الثقافات حول العالم؟ :|: ما هي المراحل اللاحقة لإيداع الترشحات الرئاسية؟ :|: وزيرالنقل : تقدم الأشغال بجسر روصو ب17% :|: مشاركة موريتانية في في الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية :|: وفاة أول طيارقاد رحلة حول العالم بدون توقف :|: SMCP : حققنا ارباحا قياسية في ظرف وجيز :|: رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يشارك في منتدى بالبحرين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
جولة في حياة الفقيد محمد ولد إبراهيم ولد السيد
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
من يوميات طالب في الغربة(6) :نزهة في "أريانة" مع ضيافة موريتانية أصيلة
تعيين الأستاذ إسلمو ولد صالحي مستشارا لرئيس حزب الإنصاف
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يظهر في صورة حديثة
إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب العسكري بنواذيبو
 
 
 
 

النيابة العامة تشرح قرار الإفراج عن السناتور ولد غده

jeudi 18 mai 2017


أصدرت النيابة العامة بياناً أوضحت فيه ملابسات الإفراج عن السيناتور المعارض محمد ولد غده، وكيف تم ذلك وفق المادة 50 من الدستور الموريتاني، مؤكدة أن اعتقاله وإحالته للسجن تمت أيضاً وفق القانون والدستور.

وفيما يلي نص البيان :

تلقت النيابة العامة عن طريق السيد وزير العدل بتاريخ 17/5/2017 قرارا برقم 001 بتاريخ 15/05/2017 صادر عن مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم محمد ولد أحمد ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم : القتل والجرح الخطأ والسياقة دون تأمين، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 295 مكررة، و296 من القانون الجنائي و1 ، 4 من القانون رقم 20/76 المتعلق بإلزامية تأمين العربات البرية ذات المحرك، والمحال بالملف رقم النيابة 156 /2017 أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة ولاية أترارزه.

ويعتمد طلب مجلس الشيوخ على ترتيبات المادة 50 من الدستور الموريتاني التي تعطي للغرفة التي يتبع لها عضو البرلمان طلب تعليق توقيفه أو متابعته.

وبناء على الطلب، واستصحابا لمقتضيات المادة 50 من الدستور المشار إليها، وتأسيسا على المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تقدمت النيابة العامة بطلب تعليق توقيف المتهم محمد أحمد غدة إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية أترارزه.

ويتهيأ للنيابة العامة وهي تستجيب لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، أن توضح ما يلي :

إن إجراءات المتابعة المتخذة بحق عضو مجلس الشيوخ تمت بصفة قانونية صحيحة، وبتجرد وحياد، فالظروف المحيطة بارتكابه للأفعال المتابع بها جعلته في حالة تلبس طبقا لمقتضيات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعلوم أن التلبس يهدم حصانة عضو البرلمان طبقا للمادة 50 من الدستور.

إن النيابة العامة دأبت على متابعة مقترفي القتل الخطأ بواسطة السيارات وفق مسطرة التلبس، وتشهد لهذا سجلات المحاكم.

لم يتعرض المتهم لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسأ مركزه القانوني مطلقا، وككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من زيارة من تحق له زيارته.

إن استجابة النيابة العامة لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، يجسد احترام النيابة العامة للدستور ومؤسساته وحرصها على أن تخضع الإجراءات للقانون.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا