رئيس مجلس السيادة السوداني يزورموريتانيا :|: اتفاقية حول المحتوى المحلي المتعلق بالغاز بين موريتانيا والسنيغال :|: تغييرات في بعض المدراء الجهويين :|: عزيز يجدد تسمكه بالخبرة الطبية السابقة :|: مباحثات بين الوزيرالأول ونظيره السنغالي :|: جلسة عمل بين وزيري الداخلية الموريتاني والسنيغالي :|: مباحثات موريتانية - سنيغالية :|: مباحثات موريتانية - سنيغالية في مجال الصيد :|: نواكشوط: معاقون يحتجون على حرمانهم من لحوم الأضاحي السعودية :|: كاتبة تطرح إجابة غير متوقعة حول اتقان الانجليزية!! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إحالة مفوض شرطة للتحقيق
قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025
ماهي مخاطر ترك شاحن الهاتف موصولًا بالمقبس باستمرار؟
رئيس غرفة التجارة يشارك في اجتماعات هامة بباريس
توزيع جائزة رئيس الجمهورية للفنون في مهرجان شنقيط
ترشيح سيدي ولد التاه لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية
باحثة موريتانية تنال الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي
الإعلان عن “ائتلاف قوى الشعب المعارض”
وزيرالثقافة يزوربيت الصناعة التقليدية في شنقيط
الاكتئاب يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً
 
 
 
 

هيئة دفاع عزيز تنتقد قرار المحكمة العليا

الاثنين 23 كانون الأول (ديسمبر) 2024


أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن استيائها من قرار المحكمة العليا الصادر تحت الرقم 37/2024، الذي قضى برفض دعوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف شكلاً. ووصفت الهيئة القرار بأنه “إقحام للقضاء في السياسة”، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلباً على مصداقية العدالة ودقة القرارات القانونية.

وصدر قرار المحكمة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 برفض دعوى المخاصمة التي قدمها ولد عبد العزيز ضد قضاة ينظرون في قضيته. وأكدت المحكمة أن الدعوى غير مقبولة شكلاً، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تناقضاً قانونياً، خاصةً أن الدعوى استوفت – وفق قولها – جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون.

وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة العليا ارتكبت عدة مخالفات قانونية أثناء التعامل مع الدعوى، ومنها:

• عقد جلسة غير مسبوقة للنظر في الدعوى: أشارت الهيئة إلى أن المحكمة نظرت في الدعوى قبل إبلاغها للمخاصمين، ما سمح لهؤلاء القضاة بالاستمرار في نظر القضية المتعلقة بالرئيس السابق، رغم كونهم طرفاً في الدعوى.

• رفض الدعوى شكلاً بعد التطرق إلى الأصل: انتقدت الهيئة هذا الإجراء، معتبرةً أنه يتعارض مع القواعد القانونية المعمول بها.

• حماية القضاة من المساءلة: اعتبرت الهيئة أن المحكمة سعت إلى منع مخاصمة جميع القضاة من خلال قرارها الذي اشترط أن تكون أعمال القاضي محل المخاصمة نهائية وغير قابلة للطعن، وهو ما يخالف نص المادة 280 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

الصحراء بتصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا