الرئيس السنيغالي يختتم زيارته الأولى لموريتانيا :|: موريتانيا تشارك في اجتماع G7 :|: الأمم المتحدة : نلتزم بدعم التنمية في موريتانيا :|: اعتماد 56 بحثا للتنافس على جوائز شنقيط :|: لص يعيد المسروقات لأصحابها بعد 30 عاما !! :|: اجتماع اللجنة الوطنية للمنح :|: ولد غده يستنكر الإحالة لمحكمة الجنح :|: ترشيح سفير جديد للاتحاد الأوروبي للعمل في موريتانيا :|: أبرز ملفات زيارة الرئيس السنيغالي :|: نص مقابلة السفير الموريتاني بالسنيغال :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

محامي : المراقبة القضائية "لاغية بمجرد ختم التحقيق"

samedi 2 juillet 2022


قال عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن القانون الموريتاني يجعل المراقبة القضائية « لاغية بمجرد ختم التحقيق سواء بالإحالة أو بألا وجه للمتابعة ».

وأوضح ولد مولاي اعلي في تصريح صحفي أن هناك مدرستان معروفتان في القانون المقارن تبقي إحداهما على المراقبة القضائية « بعد أمر الإحالة وتعطي صلاحية مراقبة تنفيذها ورفعها لمحكمة الإحالة ».

وأضاف أن المدرسة الثانية « لا تعطي صلاحية تنفيذها ولا رفعها لغير قاضي التحقيق حصرا، وأثناء مراحل التحقيق تحديدا، وهو ما فعله القانون الموريتاني، ولو شاء لأتبع المدرسة الأخرى ».

وجاء في تصريح المحامي ولد مولاي اعلي الذي يأتي في ظل سجال بين فريق الدفاع عن الرئيس السابق من جهة والنيابة العامة ودفاع الدولة من جهة ثانية : « لاتفسدوا علينا قواعد القانون العامة والمجردة، بمآرب السياسية شديدة التحول والتغير ».

ولفت إلى المراقبة القضائية إجراء احترازي يمكن اتخاذه أثناء مراحل التحقيق تحديدا، ويتخذ ويلغى من طرف قاضي التحقيق حصرا، مشيرا إلى أنها تنتهي بأمر الإحالة، وتعود للمتهم حريته التي هي الأصل.

كما شدد على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يعط صلاحية اتخاذ أمر بالمراقبة القضائية أو بإلغائها أو بمراقبة تنفيذها لمحكمة الإحالة ولا لأية جهة قضائية أخرى غير قاضي التحقيق.

كما اعتبر أن القول بأن « القانون لم ينص على أن المراقبة القضائية تنتهي بالإحالة، وبالتالي فهي مستمرة رغم النصوص أعلاه، هو كالقول إن الأمر بألا وجه للمتابعة لا ينهي المراقبة القضائية، لأن المادة 177 تحدث عن اطلاق سراح المحبوس احتياطيا، ولم تتحدث عن انهاء المراقبة القضائية ».

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا