أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

المصادقة على مادة تعاقب الزنادقة بموريتانيا

vendredi 27 avril 2018


صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983م المتضمن القانون الجنائي.

وأوضح وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا، وزير العدل وكالة، خلال عرضه لمشروع القانون، أمام السادة النواب، أن ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، كما نصت المادة الخامسة من الدستور كذلك على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة.

وأضاف أن هذه الترتيبات الدستورية تقتضي إلزامية تقييد جميع النصوص بالشريعة الإسلامية ومواءمتها، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني المعمول به منذ سنة 1983 هو عصارة عمل وتنقيح لجنة من العلماء والقضاة المبرزين شكلت حينذاك لهذا الغرض.

وقال إن الأمر القانوني المتضمن القانون الجنائي كأي نص آخر ينبغي أن يخضع للمراجعة والتحيين كلما دعت لذلك ضرورات الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي تفرز أنماطا جديدة من المخالفات لم تكن معروفة ولا حتى متصورة إلى وقت قريب.

وأشار وزير الدفاع الوطني، وزير العدل وكالة، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 306 قد نصت على ما يلي : " كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة، يتم إسقاط الحد عنه وإعادة ماله إليه. وفي جميع الحالات التي يدرء فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".

ونبه إلى أنه قد تبين أن الترتيبات التي تنص عليها هذه المادة تخالف الراجح من مذهب الدولة، الذي هو المذهب المالكي، لذلك اقتضت الحاجة أن يأتي مشروع القانون الحالي لتدارك هذا الخلل واعتبار الساب أو المستهزئ زنديقا يعاقب بالقتل حدا وإن تاب مع رفع غرامته من 50000 إلى 600000 أوقية.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا