إحالة ولد غده إلى محكمة الجنح :|: توقعات بخريف مبكر مع فائض في المجاميع المطرية :|: أيام تشاورية حول التعليم العالي والبحث العلمي :|: الرئيس يتسلم تقرير(الهابا) لسنة 2023 :|: وزارة التشغيل : ابتعاث 30 متدربا في مجال الغاز والنفط إلى الجزائر :|: تشكيل لجنة من ضباط الشرطة للتحقيق في مقتل طفل بأطار :|: الشرطة البرازيلية : العثور على جثث مهاجرين من موريتانيا ومالي :|: نواذيبو : استعدادات لعقد اجتماع مجلس الوزراء :|: قرار بغلق كافة نقاط تربية وذبح الدجاج :|: الأغلبية : لامانع من تزكية مستشارينا لمختلف مرشحي الرئاسة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

الضحية.. أحكامها وآدابها

mercredi 25 novembre 2009

الأضاحي من شعائر الإسلام المشهورة، ومن أعظم القربات المبرورة، وفيها فضائل متعددة، وفوائد متكاثرة، والأضحية تكون ببهيمة الأنعام، ولها شروط لا بد من توفرها لإجزائها، وقد بين الفقهاء رحمهم الله أحكامها. وسنحاول أن نبين ما تيسر من أحكامها من خلال المعالجة التالية

أولا تعريفها :

قال النووي قال الجوهرى قال الأصمعى : في الأضحية أربع لغات -وهي اسم للمذبوح يوم النحر واليومين بعده- : الأولى والثانية أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بالتشديد والتخفيف، والثالثة ضحية وجمعها ضحايا، والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى، قال القاضي عياض : وقيل سميت بذلك لأنها تفعل فى الأضحى وهو ارتفاع النهار، وفى الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم.
قال ابن حجر في الفتح : وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. يعني أنها سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى فسميت بزمن فعلها.

حكم الضحية

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - "من كان له سعة ولم يضح, فلا يقربن مصلانا" - رواه أحمد, وابن ماجه, وصححه الحاكم, لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
قال ابن بطال : اختلف العلماء فى وجوب الأضحية ، فقال أبو حنيفة ومحمد : إنها واجبة . وروى عن النخعى أنه قال : الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج . وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال : الأضحية سنة لا رخصة لأحد فى تركها .

وفى المدونة : من اشترى أضحية فحبسها حية حتى ذهبت أيام الذبح أنه آثم ؛ إذ لم يضح بها . وروى عنه أنه إن تركها بئس ما صنع ، وهذا إنما يطلق فى ترك الواجب . وهو قول ربيعة والليث .

قال مالك : وإن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستلف . وروى عن سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها، وهو قول أبى يوسف. وقال الشافعى : الأضحية سنة وتطوع، وليست بواجبة ، وهو قول أحمد وأبى ثور . وقال الثوري : لا بأس بتركها ، وقد روى عن الصحابة ما يدل أنها ليست بواجبة ولا بأس بتركها. انتهى كلام ابن بطال.

والجمهور على أنها سنة، قال الزرقاني : أي عينا ولو حكما كالاشتراك في الأجر، وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها هـ، وأوجبها أبو حنيفة، وفي المختصر : سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما.

قال الزرقاني : أي عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين، وولده الصغير، لا عن زوجته ولا عن رقيقه، لأنها ليست تابعة للنفقة هـ، يعني إلا إذا طاع بها للزوجة أو أشركها معه فيها.

السن المجزئة في الضحية

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة المسنة : من البقر والغنم التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » رواه مسلم. الجذع : ما أتم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز

وعن أنس، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل، فقال : هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال : وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه، أم لا. متفق عليه.

وروى مالك في الموطا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه.

قال أبو عمر في الاستذكار : اختلف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا بعد إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج الثمانية، وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها، وأجمعوا أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا لقوله عليه السلام لأبي بردة لم يجز عن أحد بعدك.

واختلفوا في الجذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون يجزئ الجذع من الضأن هديا وضحية وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور.
وكان ابن عمر يقول : لا يجزئ في الهدي إلا الثني من كل شيء.

قال محمد مولود بن احمد فال في الكفاف :

تُسَنُّ لِلْحُرِّ ضَحِيَّةٌ وهلْ = = لوْ أجْحَفَتْ أوْ لا تُسَنُّ لِلْمُقِلْ

بِمُكْمِلٍ لِعامِهِ مِنْ ضانِ = = أوِ ابْنِ مَعْزٍ داخِلٍ فِي الثّانِي

وخَمْسةٍ مِنْ إبِلٍ ومِنْ بَقَرْ = = ثَلاثةٍ والعامِ في قَوْلِ نَفَرْ

وبَعْضُهُمْ يُجْزِئُ ذو ضأْنٍ أتَمْ = = عَشْرَةَ أشْهُرٍ وسِتّاً بَعْضُهُمْ

ثواب الضحية :

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال قلنا : يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال : « سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام ». قال قلنا : فما لنا فيها؟ قال : « بكل شعرة حسنة ». قال قلنا : يا رسول الله فالصوف؟ قال :« بكل شعرة من الصوف حسنة ». متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا » رواه ابن ماجه وغيره.

عيوب الضحية

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي » - رواه الخمسة. وصححه الترمذي, وابن حبان.

وعن علي - رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن, ولا نضحي بعوراء, ولا مقابلة مقطوعة طرف الأذن, ولا مدابرة مقطوعة مؤخر الأذن, ولا خرقاء مخروقة الأذن للسمة, ولا شرقاء مشقوقة الأذن - أخرجه أحمد, والأربعة. وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم.

وروى الامام احمد في مسنده عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال : « أربع لا تجزئ العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقي » قال قلت فإني أكره أن يكون في القرن نقص أو قال في الأذن نقص أو في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.

وفي رواية والعجفاء التي لا تنقي

قال أبو عمر : أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها إذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى أن لا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى أن لا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله.

وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها والبين ظلعها، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله العوراء البين عورها، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا تنقي يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم، والنقي : الشحم

أفضل ما يضحى به

قال الباجي في المنتقى : أفضل الأضاحي الضأن فهو مذهب مالك رحمه الله وسائر أصحابه أن الضأن أفضل من المعز، واختلفوا في التفضيل بين البقر والإبل فروى الشيخ أبو إسحاق أن الأفضل الإبل، وحكى الشيخ أبو القاسم والقاضي أبو محمد في معونته أن البقر أفضل، وقال أبو حنيفة والشافعي : الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك من تفضيل الضأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ومثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما يواظب عليه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب في خاصته إلا على الأفضل، ومن جهة المعنى أنه لا خلاف أنه لا يضحى بجذع إلا من الضأن وذلك يقتضي أن لها مزية على غيرها في الأضحية.

وقت ذبح الضحية

عن جندب، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال : « من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ». متفق عليه

وعن البراء بن عازب، قال : ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شاتك شاة لحم » فقال : يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال : « اذبحها، ولن تصلح لغيرك -ثم قال- : من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ». متفق عليه.

وعن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدُ أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى

وكان ابن عمر يفعله

ذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير

عن أنس، قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه

فذبح الرجل أضحيته بيده هو السنة، والعلماء يستحبون ذلك، قال أبو إسحاق السبيعى : كان أصحاب محمد يذبحون ضحاياهم بأيديهم . قال مالك : وذلك من التواضع لله تعالى وان رسول الله كان يفعله، فإن أمر بذلك مسلمًا أجزأته وبئس ما صنع. وكذلك الهدى ، وقد كان أبو موسى الأشعرى يأمر بناته أن يذبحن نسكهن بأيديهن. كما في تحفة الاحوذي

ما يستحب في الأضحية

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين, ويسمي, ويكبر, ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ : ذبحهما بيده - متفق عليه. وفي لفظ : - سمينين - ولأبي عوانة في صحيحه : - ثمينين - . بالمثلثة بدل السين

وفي لفظ لمسلم, ويقول : - بسم الله. والله أكبر

وله : من حديث عائشة رضي الله عنها ; أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد, وينظر في سواد ; ليضحي به, فقال : « اشحذي المدية », ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال : « بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, ومن أمة محمد » –رواه مسلم.

التشريك في الضحية

روى مالك في الموطإ عن عمارة بن يسار ان عطاء بن يسار أخبره ان أبا أيوب الأنصاري أخبره قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة، قال مالك واحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره، وإنما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : - نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية : البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة - رواه مسلم.

الأجرة من لحم الضحية

-عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه, وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين, ولا أعطي في جزارتها منها شيئا - متفق عليه.

بيع لحومها

أخرج أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا : « لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصرّفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم ».

الادخار من الضحية

عن عابس بن ربيعة قال قلت لعائشة : أنَهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت : ما فعله إلا في عامٍ جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، قلت وما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. متفق عليه.

وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوها واستنفعوا بها فى أسفاركم ». أخرجه مسلم

وقد ترجم مسلم : باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى من شاء

وعن سلمة بن الأكوع، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء » فلما كان العام المقبل، قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال : « كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام، كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ». متفق عليه.

وعن جابر بن عبد الله :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد « كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا ». الموطا.

المصدر :

موقع التيسير الثقافي


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا